الاستقراض طلب القرض، والقرض يطلق اسما بمعنى الشيء المقروض ومصدرا بمعنى الإقراض الذي هو تمليك الشيء على أن يرد بدله، والحجر لغة المنع، وشرعا: منع التصرف في المال، والتفليس من فلسه الحاكم تفليسا يعني حكم بأنه يصير إلى حالة يقال فيها عنه ليس معه فلس، وهو قطعة مضروبة من النحاس كان يتعامل بها تشبه المليم في زماننا، وقيل: المفلس من تزيد ديونه عن مورده، سمي مفلسا لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، وشرعا حجر الحاكم على المفلس ليقضي ما عليه من دين الآدمي، وجمع المؤلف بين هذه الثلاثة لتلازمها في بعض الأحوال ولقلة الأحاديث الواردة فيها.
70 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله".
-[المعنى العام]-
يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أخذ من أموال الناس شيئا بأي وجه من وجوه المعاملات وهو ينوي الأداء يسر الله له ما يؤدي من فضله لحسن نيته فإن مات قبل الأداء أرضى الله غريمه، ومن أخذ من أموال الناس شيئا يعتزم إتلافه على صاحبه وعدم رده أتلفه الله من يده وأضاعه منه، فلا ينتفع به،