(من أرض الحجاز) جزيرة العرب خمسة أقسام: تهامة ونجد وحجاز وعروض ويمن، فالحجاز شقة على ساحل البحر الأحمر تشمل مكة والمدينة.
(لما ظهر على خيبر) أي تغلب وانتصر.
(سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها) يقال: قر في المكان بمعنى سكن، وأقره بمعنى أسكنه، أي فاوضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسكنهم بخيبر.
(أن يكفوا عملها) "أن" مصدرية، وحرف الجر محذوف، والتقدير بكفاية عملها، وفي رواية "أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها".
(على ذلك) أي على ما ذكر من كفاية العمل ونصف التمر.
(ما شئنا) "ما" مصدرية ظرفية أي مدة مشيئتنا.
(إلى تيماء) بفتح التاء وسكون الياء، من أمهات القرى شمال نجد قرية من الشام.
(وأريحاء) بفتح الهمزة وكسر الراء، قرية بفلسطين.
-[فقه الحديث]-
تمسك بعض أهل الظاهر بقوله "نقركم بها على ذلك ما شئنا" على جواز المساقاة إلى أجل مجهول، وجمهور الفقهاء على أنها لا تجوز إلا لأجل معلوم ووجهوا الحديث بأن هذا القول من الرسول صلى الله عليه وسلم كان أثناء الصلح، ثم أفرد عقد المساقاة وحدده، أي أنه صلى الله عليه وسلم أجابهم إلى الإبقاء، ووقفه على مشيئته، وبعد ذلك عاملهم على المساقاة، وقال النووي: جازت المساقاة بغير أجل للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة أول الإسلام، وقال أبو ثور: إذا أطلقت المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدة.
-[ويؤخذ من الحديث: ]-
1 - أنه لا فرق في جواز المزارعة بين المسلمين وأهل الذمة، لأنه لما