الصحيحين، ولأن تحصيل منفعة الأرض ممكن بالإجارة، فلم يجز العمل عليها ببعض ما يخرج منها، كالمواشي حين يكربها على أن يكون الكراء مناصفة أو أثلاثا بين المالك ومن يتعهد ذلك، فإنه لا يجوز للجهل بالمقدار، أما الأشجار فإنه لا يمكن عقد الإجارة عليها، ولذا جوزت المساقاة، وأجاز بعض الأئمة المزارعة والمخابرة منفردتين، وحمل النهي على ما إذا اشترط لأحدهما زرع قطعة معينة وللآخر أخرى، فإن لم تفرد المزارعة أو المخابرة من المساقاة جازت تبعا، بشرط أن تقوم المساقاة عليها، ولأحوالها تفاصيل في كتب الفقه.
64 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة".
-[المعنى العام]-
يرغب الرسول صلى الله عليه وسلم في الغرس والزرع، فيبين ثواب الغارس والزارع فيقول: من غرس أو زرع زرعا لم يأكل منه آدمي أو طير أو خلق من خلق الله إلا كان له به أجر قصد إطعام هذه المخلوقات أو لم يقصد، رضي بذلك الأكل أو كره، فقد يثاب المرء رغم أنفه. ومثل ذلك الترغيب يقول صلى الله عليه وسلم: "إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة" أي نخلة صغيرة "فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فيغرسها" فله بذلك أجر.
-[المباحث العربية]-
(ما من مسلم) "من" زائدة داخلة على المبتدأ في سياق النفي لتأكيده.
(يغرس غرسا أو يزرع زرعا) الغرس بمعنى المغروس، والزرع بمعنى المزروع، والغرس خاص بالشجر، والزرع بالنبات، و"أو" للتنويع.
(أو بهيمة) هي كل ذوات أربع قوائم من دواب البر والماء ما عدا