العقد على ربوي من الجانبين ومعه غيره فلا بد من التماثل بين الربويين، ولو كان ذلك الغير المصاحب للمقترن معه في العقد من غير نوعه، كمد عجوة ودرهم، بمد عجوة ودرهم، وعليه فلا يصح بيع مائتي دينار جيدة أو رديئة أو وسط بمائة دينار جيدة ومائة رديئة، ولا بيع مائة رديئة بمائة وسط، والمراد من الذهب والفضة جميع أنواعهما المضروب وغير المضروب.
2 - بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، ومثلهما كل ربويين اتحدا في العلة واختلف جنسهما، وشرط صحة هذا البيع الحلول والتقابض، فالمراد من قوله: "كيف شئتم" كيف شئتم من ناحية التفاضل، أي لا يشترط التساوي المشروط مع الربويين اللذين من نوع واحد، أما إذا اختلفت العلة كذهب وحنطة، أو كان أحد العوضين أو كلاهما غير ربوي كذهب وثوب، أو عبد وثوب حل التفاضل والتأجيل والتفرق قبل القبض.
-[ويؤخذ من الحديث: ]-
1 - جواز بيع الربويات بعضها ببعض إذا تساويا مع القبض والحلول.
2 - يجوز بيع الربويات مع التفاضل إذا اختلف الجنس مع القبض والحلول.
60 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر" قال: وأخبرني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره.