(والفأرة) واحدة الفيران: وهي أنواع فأرة المنزل، وفارة الإبل وفارة المسك وفأرة الغيط. قال العيني: وكلها في تحريم الأكل وجواز قتلها سواء.
-[فقه الحديث]-
أطلق الحديث على هذه الخمس لفظ (فواسق)، والفسق في اللغة الخروج -إما لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله، أو حل أكله، كقوله تعالى: {أو فسقا أهل لغير الله به} أو لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع، ويؤيد الأخير ما ورد: قيل لأبي سعيد لم قال الرسول صلى الله عليه وسلم "والفأرة الفويسقة"؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة عن السراج لتحرق بها البيت. أما الإفساد في الغراب ففوق نبشه الجيفة المدفونة ينقر ظهر الدواب، وينزع عين البعير، ويختلس أطعمة الناس وأما في الحدأة فكذلك تختلس اللحم والفراريج، وأما في العقرب فإنها تلدغ وتقتل أو تؤلم، وأما في الفأرة فإنها تسرق الأطعمة وتفسدها، وتقرض الثياب وتأخذ الفتيلة فتضرم النار، وتنشر الأمراض، وأما في الكلب العقور فإنه يجرح الناس ويقطع الطرقات. والتقييد في الحديث بخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك لكنه مفهوم عدد، وليس بحجة عند الأكثر.
فقد ورد في بعض الأحاديث "أربع" وفي بعضها "ست" وفي بعضها أكثر فيلحق بها ما في حكمها: وقالوا: إن الحكم بالقتل مترتب على ما جعل وصفا لها من حيث المعنى، وهو الفسق فيدخل فيه كل فاسق من الدواب، إلا أنهم اختلفوا في فسقها، من قال لكونها مؤذية ألحق بها كل مؤذ، وهذا قضية مذهب الإمام مالك كأنه نبه بالعقرب على ما يشاركها في الأذى باللسع ونحوه من ذوات السموم، كالحية والزنبور والبرغوث والبق والبعوض، وبالفأرة على كل ما يشاركها في الأذى بالنقب والقرض، كابن عرس، والغراب والحدأة على ما يشاركهما في الاختطاف، كالصقر والنسر، وبالكلب العقور على ما يشاركه في العدو أو العقر، كالأسد والفهد، وعلى هذا فاقتصار الحديث عليها لكثرة ملابستها للناس، بحيث يعم أذاها، ومن قال لكونها لا تؤكل ألحق بها ما لا