بالقضاء ويشبه أن يكون حكمها الحرمة أو الكراهة على اختلاف درجة الجزع وضعف الصبر
أما الحالة الثانية وهي البكاء بصوت الشهيق والأنين والنحيب والتأوه كأثر من آثار الحزن القلبي االكبير مع التسليم وعدم الجزع فهي خلاف الأولى ومكروهة على أصعب تقدير والله أعلم
-[ويؤخذ من الحديث فوق ذلك]-
1 - مشروعية تقبيل الولد ولو قارب الموت واستدل به بعضهم على تقبيل الميت وشمه ورد بأن القصة إنما وقعت قبل الموت لكن تقبيل الميت ثابت بأدلة أخرى كتقبيل أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم لجعفر
2 - جواز الجلوس عند المحتضر
3 - ومشروعية عيادة المريض ولو كان طفلا صغيرا ففي ذلك مواساة لأهله
4 - ومشروعية الإرضاع من غير الأم
5 - واستفهام التابع من أمامه عما يشكل عليه مما يتعارض ظاهر فعله مع ظاهر قوله
6 - وجواز الإخبار عن الحزن لمصلحة لكن الكتمان عند عدم المصلحة أولى
7 - والترغيب في الشفقة على خلق الله والرحمة لهم
8 - وجواز البكاء بالدمع واعتباره دليلا على رحمة القلب عند المقتضي وهو نقيض قساوة القلب وجمود العين
9 - وقوع الخطاب لشخص وإرادة غيره بالخطاب أخذا من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب