طويلا ثم يسجد سجدة ثانية طويلا ثم يقوم إلى ركعة ثانية مثل الأولى ثم يتشهد ويسلم وقيل صلاتها كركعتي الصبح وقيل غير ذلك
وتصلى جماعة وفرادى ولا يؤذن بل ينادى: الصلاة جامعة ويخطب الإمام بعدها كالعيدين ووقتها من حيث الكسوف إلى لحظة الانجلاء فإن تم الانجلاء قبل أن يشرع في الصلاة سقطت الصلاة والخطبة ولا يتقضى الصلاة بعد الانجلاء لكن إذا تم الانجلاء بعد الصلاة وقبل الخطبة لا تسقط على الصحيح
5 - واستدل بقوله "فإذا رأيتم فصلوا" على أن صلاة الكسوف تصلى في أوقات النهي دون كراهة أو تحريم لأن صلاتها بالرؤية وهي ممكنة في أي وقت من النهار وبهذا قال الشافعي ومن تبعه واستثنى الحنفية أوقات الكراهة فلا تصلى فيها وهو مشهور مذهب أحمد
6 - كما استدل به على المبادرة بالصلاة وعدم تأخيرها ولو كان ذلك لحصول الجماعة