9 - فيه أن المكث بعد الصلاة ليس بواجب، وأن حديث "كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في مكانه يسيرا" إنما كان لينصرف النساء دون اختلاط الرجال بهم ومقتضاه أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط لا يستحب لهم هذا المكث وعليه حمل ابن قدامة حديث عائشة: "إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام".
ثم إن المكث المشروع لا يتقيد بحال، من ذكر، أو دعاء، أو تعليم، أو صلاة نافلة. قال الحافظ ابن حجر: ويؤخذ من مجموع الأدلة أن للإمام أحوالا، لأن الصلاة إن كانت مما يتطوع بعدها فعند الأكثرين أن يتشاغل بالذكر المأثور ثم يتطوع، وعند الحنفية يبدأ بالتطوع، وإن كانت الصلاة مما لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور، ولا يتعين له مكان بل إن شاءوا انصرفوا وذكروا، وإن شاءوا مكثوا. انتهى بتصرف.