(ولو يعلمون ما في العتمة والصبح) أي صلاة العشاء والفجر.
(لأتوهما ولو حبوا) بفتح الحاء وسكون الباء، وهو المشي على اليدين والرجلين.
-[فقه الحديث]-
قال النووي: في هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام، لأنه أولى بالإكرام ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف، فيكون هو أولى، ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو، لما لا يتفطن له غيره، وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلموها الناس، وليقتدي بأفعالهم من وراءهم.
ولا يختص هذا التقديم بالصلاة، بل السنة أن يقدم أهل الفضل في كل مجمع إلى الإمام وكبير المجلس، كمجالس العلم، والقضاء، والذكر والمشاورة، ومواقف القتال، وإمامة الصلاة، والتدريس، والإفتاء، وإسماع الحديث ونحوها، والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك. اهـ.
-[ويؤخذ من الحديث فوق ذلك: ]-
1 - فضيلة الأذان والمؤذن.
2 - فضيلة الصف الأول فالأول.
3 - مشروعية القرعة عند التنازع وعدم المرجح.
4 - فضيلة التهجير والتبكير إلى الصلاة.
5 - جواز تسمية العشاء عتمة، وقد ثبت النهي عنه، قال النووي: وجوابه من وجهين. أحدهما أن هذه التسمية بيان للجواز، وأن ذلك النهي ليس للتحريم، والثاني وهو الأظهر أن استعمال العتمة هنا لمصلحة، ولنفي مفسدة، لأن العرب كانت تستعمل لفظ العشاء في المغرب، فلو قال: لو يعلمون ما في العشاء والصبح لحملت على المغرب، وفسد المعنى، وفات المطلوب، فاستعمل العتمة التي يعرفونها ولا يشكون فيها، وقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما.