والإجماع، ولا يشرعان لغير الخمس باتفاق، ولكن ينادي للعيدين والكسوفين والاستسقاء: الصلاة جامعة.
وفي حكمهما قيل سنة، وقيل فرض كفاية، وقيل فرض كفاية في الجمعة سنة في غيرها. وقال ابن المنذر: هما فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر.
ولا يجوز الأذان لغير الصبح قبل دخول الوقت، وأما الصبح فيجوز أن يؤذن له بعد نصف الليل، وقال أبو حنيفة: لا يجوز قبل الفجر.
-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم: ]-
1 - مشروعية التشاور في الأمور لا سيما المهمة.
2 - أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده، ثم يفعل صاحب الأمر ما ظهرت له فيه المصلحة.
3 - وأنه لا حرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر بما أدى إليه اجتهاده ولو أخطأ.
4 - وأن المطلوب مخالفة أهل الباطل في أعمالهم.
5 - وفيه مراعاة المصالح والعمل بها، فإنه لما شق عليهم التبكير إلى الصلاة بسبب أشغالهم نظروا في ذلك.
6 - استدل بعضهم بقوله: "يا بلال. قم. فناد بالصلاة" على شرعية الأذان من قيام، وأنه لا يجوز الأذان قاعدا، وفيه نظر لاختلاف المراد من الأمر "قم".
7 - قد يؤخذ من الحديث أن الأذان للرجال، والجمهور على أنه لا يصح أذان المرأة للرجال.
8 - واستحباب كون المؤذن رفيع الصوت حسنه.