له من المرور، ولا خيرية في المرور ولا في الوقوف، فأفعل التفضيل ليس على بابه فهو من قبيل: الضرب خير من الشتم، أي لو خير لاختار الوقوف باعتباره أخف الضررين.
-[فقه الحديث]-
هذا الحديث يوجه المار بين يدي المصلي وينذره ويحذره، وهناك في الصحيح أحاديث أخرى توجه المصلي أن يقي نفسه ومكانه من أن يمر أحد بين يديه، فعن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته" وفي رواية "صلى إلى بعيره" وفي حديث "كان يغرز العنزة -أي الحربة -ويصلي إليها" وفي حديث كان يعرض راحلته وهو صلى إليها وفي حديث إذا وضع أحدكم بين يده مثل مؤخرة الرحل وهو العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك وفي حديث أبي سعيد الخدري "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبي فليقاتله، فإنما هو شيطان" فالموضوع ككشف العورة والنظر إليها، كل من الناظر والمنظور عليه واجب، وتقصير أحدهما في واجبه لا يبرر تقصير الآخر، وإذا كان على المصلي أن يتخذ سترة كان على المار أن لا يمر بين المصلي وسترته، ولا بين يديه إن لم يتخذ سترة.
قال النووي: ولا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن المرور بين يديه، واختلفوا إذا كان في موضع يأمن المرور بين يديه، ومذهبنا أنها مشروعة مطلقا. اهـ. وهل الخط في الأرض أو على الرمل يقوم مقام السترة عند عدمها؟ المختار استحبابه إذا لم يجد غيره، إذ به ثبت حريم للمصلي، وفي كيفيته قيل: يجعله مقوسا كالهلال، وقيل: أفقيا معترضا بينه وبين القبلة، وقيل: يخطه يمينا وشمالا، ويستحب أن يدنو المصلي من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف وسترة الإمام سترة لمن خلفه.
وإطلاق الأربعين في إثم المار بين يدي المصلي للمبالغة في تعظيم