الغضب قد طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤثر وإلا فهو محل الخلاف
ولا يعترض بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم للزبير بعد أن أغضبه خصم الزبير لعصمته صلى الله عليه وسلم فلا يقول في الغضب إلا كما يقول في الرضا
-[ويستفاد من الحديث: ]-
1 - النهي عن الحكم في حال الغضب فإن حكم فالكراهة عند الجمهور والحرمة عند أهل الظاهر
2 - حرص الشارع على كل ما يوفر العدالة بين المتخاصمين ويستفاد من إطلاق الغضب أنه لا فرق بين مراتبه ولا أسبابه بالنسبة لهذا الحكم.
75 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا أنا كأنه كرهها"
-[المعنى العام]-
يرشد النبي صلى الله عليه وسلم من يدق باب الغير لحاجة أو استئذان إذا سئل من