شيء، أما عامدا فتبطل صلاته عند الشافعية دون الحنفية، والتكبير في سجدتي السهو مشروع بالإجماع، كما هو في سجود الصلاة، والجهر به كما في الجهر به في سجود الصلاة، وتكبير الصلوات كله سنة، غير تكبيرة الإحرام فهي ركن عند الجمهور، وعند أحمد والظاهرية، أن تكبير الصلوات كله واجب.
ولا خلاف أن سجود السهو الواقع قبل السلام لا يحتاج إلى تكبيرة إحرام إنما الخلاف في السجود الذي يقع بعد السلام، والجمهور على أنه يكتفي بتكبيرة السجود، وهو غالب الأحاديث.
وهل يسلم إذا سجد بعد السلام؟ حكى القرطبي في قول مالك وجوب السلام بعد سجدتي السهو.
وهل يتشهد بعد سجود السهو؟ الجمهور على أنه لا تشهد بعد سجود السهو الواقع قبل السلام، وأما الواقع بعد السلام فإنه يتشهد عند الحنفية وأحمد وبعض المالكية وقول عند الشافعية.
أما موقف الذي يشك وهو في الصلاة، أصلى ثلاثا أم أربعا؟ فقد اختلف الفقهاء فيما يجب عليه فعله، نظرا لاختلاف الروايات، فقد ذهب الحسن البصري وطائفة من السلف إلى أنه إذا شك المصلي، فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان، وهو جالس، عملا بظاهر رواية صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا" فإذا لم يدر أحدكم كم صلى؟ فليسجد سجدتين وهو جالس" وقال مالك والشافعي وأحمد والجمهور: متى شك في صلاته. هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ لزمه البناء على اليقين -وهو الأقل -ويجب عليه أن يأتي برابعة، ويسجد للسهو، عملا برواية "فليبن على ما استيقن" فإذا تيقن التمام سجد سجدتين للسهو، ويؤيدهم حديث الترمذي" إذا سها أحدكم في صلاته، فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين؟ فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا، ثم ليتم ما بقي من صلاته، حتى يكون الوهم في الزيادة خيرا من النقصان".