الْحَرْب وَغَيرهَا بِخِلَاف أهل الْبَغي
الرَّابِع أَنه يجوز حبس من أسر مِنْهُم ليعلم بَرَاءَة حَاله من غير خلاف بِخِلَاف أهل الْبَغي
الْخَامِس أَن ماجبوه من الْخراج وَالصَّدقَات يكون كالمأخوذ على وَجه الْغَصْب والنهب لَا يسْقط عَن أهل الْخراج وَالصَّدقَات وَيكون غرمه مُسْتَحقّا عَلَيْهِم لمن أَخَذُوهُ مِنْهُم بِخِلَاف أهل الْبَغي