وَاعْلَم أَن قتال قطاع الطَّرِيق كقتال أهل الْبَغي فِي عَامَّة أَحْوَالهم وَيُخَالِفهُ من خَمْسَة أوجه

أَحدهَا أَنه يجوز قِتَالهمْ مُقْبِلين ومدبرين

الثَّانِي يجوز أَن يعمد إِلَى قتل من قتل مِنْهُم فِي حَال الْحَرْب بِخِلَاف قتال أهل الْبَغي

الثَّالِث أَنهم يؤاخذون بِمَا استهلكوه من دم أَو مَال فِي حَال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015