وَلَا يحرق عَلَيْهِم المساكن وَلَا يقطع أَشْجَارهم لِأَن دَار الْإِسْلَام تمنع مَا فِيهَا كل ذَلِك بِخِلَاف قتال الْمُشْركين
فَإِن أحاطوا بِأَهْل الْعدْل وخافوا مِنْهُم الاصطدام جَازَ أَن يدفعوا عَنْهُم مَا اسْتَطَاعُوا من اعْتِمَاد قَتلهمْ وَنصب المنجنيقات عَلَيْهِم وحريقهم وَغير ذَلِك لِأَن الْمُسلم إِذا أريدت نَفسه جَازَ لَهُ الدّفع عَنْهَا بقتل من أرادها إِذا كَانَ لَا ينْدَفع إِلَّا بِالْقَتْلِ وَلَا يجوز أَن ينْتَفع بدوابهم وَلَا أسلحتهم وَلَا يستعان بِهِ فِي قِتَالهمْ وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى يجوز ذَلِك كُله