السَّادِس أَن لَا يغنم أَمْوَالهم وَلَا يسبي ذَرَارِيهمْ
السَّابِع أَن لَا يَسْتَعِين فِي قِتَالهمْ بمشرك معاهد وَلَا ذمِّي
الثَّامِن أَن لَا يهادنهم إِلَى مُدَّة وَلَا يوادعهم على مَال فَإِن هادنهم إِلَى مُدَّة لم تلْزم فَإِن ضعف عَن قِتَالهمْ انْتظر بهم الْقُوَّة عَلَيْهِم وَإِن وادعهم على مَال بطلت الْمُوَادَعَة ثمَّ ينظر فِي المَال فَإِن كَانَ من صَدَقَاتهمْ أَو خراجهم لم يردهُ عَلَيْهِم وَإِن كَانَ من خَالص أَمْوَالهم رده عَلَيْهِم وَلَا يجوز أَن يَتَمَلَّكهُ عَلَيْهِم
التَّاسِع أَن لَا ينصب عَلَيْهِم العرادات والمنجنيقات