فِيمَا يَنْبَغِي لأهل الْجَيْش ويلزمهم من حُقُوق الْجِهَاد
إِذا توجه الْملك بالجيش إِلَى لِقَاء المشتركين لزم أهل الْجَيْش من الْحُقُوق أَمْرَانِ أَحدهمَا مَا يلْزمهُم من حق الله تَعَالَى وَالثَّانِي مَا يلْزمهُم من حق الْملك
فَأَما مَا يلْزمهُم من حق الله تَعَالَى فَأَرْبَعَة أَشْيَاء أَحدهمَا مصابرة الْعَدو عِنْد التقاء الصفين وَلَا ينهزمون من مثليهم فَمَا دون لآن الله تَعَالَى كَانَ قد فرض على كل مُسلم أَن يُقَاتل عشرَة من الْمُشْركين فَقَالَ تَعَالَى {يَا أَيهَا النَّبِي حرض الْمُؤمنِينَ على الْقِتَال إِن يكن مِنْكُم عشرُون صَابِرُونَ يغلبوا مِائَتَيْنِ وَإِن يكن مِنْكُم مائَة يغلبوا ألفا} ثمَّ إِن الله تَعَالَى بعد ذَلِك خفف