السَّادِس الْجُلُوس لكشف الْمَظَالِم وَالنَّظَر بَين المتشاجرين من الرّعية والفصل بَينهم بالنصفة على وَجه الشَّرْع
السَّابِع تَقْدِير مَا يخرج من بَيت المَال على طَبَقَات أربابه من غير إِسْرَاف وَلَا إقتار
الثَّامِن إِقَامَة الْحُدُود على أهل الجرائم بِالشَّرْعِ المطهر على قدر الجريمة