وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع، مثل ما ذكره بعضهم في أوقات النهي، بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ.
وذكروا في السحور أنه فرق بيننا وبين صيام أهل الكتاب.
وذكروا في شروط الذمة ما يتضمن منع المسلمين عن مشابهتهم، تفريقا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار.
وبالغ طائفة منهم، فنهوا عن التشبه بأهل البدع.
وأما كلام الإمام أحمد وأصحابه فكثير جدا، مثل قول أحمد: "لا أحب لأحد إلا أن يغير الشيب، ولا يتشبه بأهل الكتاب" وكره حلق القفا، وقال: "هو من فعل المجوس" وكره النعل الصرار، وهو من زي العجم، وكره تسمية الشهور بالعجمية والأشخاص بالأسماء الفارسية مثل: آذرماه، وقال للذي دعاه إلى وليمة: زي المجوس، زي المجوس، ونفض يده في وجهه؛ لما رأى عنده آنية فيها فضة.
وذكر أصحابه أن في اللباس المكروه ما خالف زي العرب، وأشبه زي الأعاجم وعاداتهم.
وقال غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم: يستحب أن يتختم باليسار؛ للآثار؛ ولأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة.
وما في هذا