وعن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله عن الأوزاعي أنه كره أن يؤاجر المسلم نفسه للنصراني لنظارة كرمه، فقال أحمد: ما أحسن ما قال؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر، فلا بأس.

وعن أبي النضر العجلي قال: قال أبو عبد الله فيمن يحمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني، فهو يكره كل كرائه ولكنه يقضي للحمال بالكراء، وإذا كان للمسلم فهو أشد.

وتلخيص الكلام في ذلك: أما بيع داره من كافر، فقد ذكرنا منع أحمد منه، ثم اختلف أصحابه: هل هذا تنزيه أو تحريم؟

فقال الشريف أبو علي بن أبي موسى: كره أحمد أن يبيع مسلم داره من ذمي يكفر فيها بالله - تعالى -، ويستبيح المحظورات، فإن فعل أساء ولم يبطل البيع؛ وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرا عليها.

وأما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015