الذمة، يقول: نرعبهم" يعني إذا أخذنا من الذمي الأجرة، حصل له رعب، وجعل أبو عبد الله يعجب بهذا من ابن عون.

ونقل مهنا قال سألت أحمد عن الرجل يكري المجوسي داره؟.

فقال: "كان ابن عون لا يرى أن يكري المسلم، يقول أرعبهم في أخذ الغلة، وكان يرى أن يكري غير المسلمين".

قال الخلال: كل من حكى عن أبي عبد الله في رجل يكري داره من ذمي، فإنما أجابه على فعل ابن عون، ولم ينفذ لأبي عبد الله قول، وقد حكى عن إبراهيم أنه رآه معجبا به، والأمر ظاهر في قول أبي عبد الله أنه لا تباع منه؛ لأنه يكفر فيها، والأمر عندي: لا تباع منه، ولا تكرى؛ لأنه معنى واحد، وكره أحمد بيع الدار؛ لأنه كان مبتدعا، فإذا كره بيع الدار من الفاسق، فكيف بالكافر؟

وقال أبو بكر: لا فرق بين البيع والإجارة، فإذا أجاز [البيع] ، أجاز الإجارة، وإذا منع البيع منع الإجارة ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015