وقال أبو الحسن الآمدي: فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نص عليه أحمد في رواية مهنا.
وقال: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، وأما ما يباع في الأسواق، فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم، فهذا الكلام محتمل أنه أجاز شهود السوق مطلقا بائعا أو مشتريا، لأنه قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم، وإنما يشهدون السوق، فلا بأس، وهذا يعم، لا سيما إن كان الضمير في قوله: "يجلبون" عائدا إلى المسلمين، ويحتمل - وهو أقوى - أنه إنما أرخص في شهود السوق فقط، ورخص في الشراء منه، ولم يتعرض للبيع منهم؛ لأن السائل هو مهنا، وهو فقيه عالم، وكأنه قد سمع النهي عن شهود أعيادهم؛ فسأل أحمد: شهود أسواقهم مثل شهود أعيادهم؟ فأجاب أحمد بالرخصة في شهود السوق، ولم يسأله عن بيع المسلم لهم: إما لظهوره عنده، وإما لعدم الحاجة إليه حينئذ.
وكلام الآمدي يحتمل الوجهين، لكن الأظهر فيه الرخصة في البيع - أيضا - لقوله: "إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم" إلى آخره، فما أشار إليه أحمد من جواز شهود السوق فقط للشراء فيجوز؛