وكما لا يتشبه بهم في الأعياد، فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك، بل ينهى عن ذلك، فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم يجب، ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد والبيض واللبن والغنم في الخميس الذي في آخر صومهم، وكذلك لا يهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد، لا سيما إذا كان مما يستعان به على التشبه بهم كما ذكرنا، ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس ونحوه؛ لأنه إعانة على المنكر، أما مبايعتهم ما يستعينون هم به على عيدهم للشراء فيها، فقد قدمنا أنه قيل لأحمد: هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل طور يابور ودير أيوب يشهده المسلمون يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر إلا أنه إنما يكون في الأسواق ولا يدخلون عليهم بيعهم؟
[قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم] وإنما يشهدون السوق فلا بأس.