والدواء والزرع، ويحرم قلع الحشيش اليابس دون قطعه، ثم إن أتلف صيدًا له مثل من النعم ففيه مثله، وإن لم يكن له مثل ففيه قيمة، ففي النعامة بدنة، وفي بقر الوحش وحماره بقرة، وفي الظبية شاة وفي الحمامة شاة، ويتخير في المثلي بين ذبح مثله في
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا البلد حرام بحرمة الله لا يعضد شجرة ولا ينفر صيده ولا يختلى خلاه" 1 والعضد القطع، وإذا حرم القطع فالقلع أولى، والخلا بالقصر الحشيش الرطب، وقيس بمكة سائر الحرم وخرج بالرطب اليابس فيجوز قطعه وقلعه، ولو غرست حرمية في الحل لم تنتقل الحرمة عنها أو حلية في الحرم لم يكن لها حرمة ولا يضمن غصنًا أصله في الحل ويضمن صيدًا فوقه بخلاف غصن في الحل وأصله في الحرم فإنه يضمنه دون صيد فوقه، ولو غرس في الحل نواة شجرة حرمية ثبت لها حكم الأصل، ويحرم قطع شجرة أصلها في الحل والحرم، ويحرم قطع غصن لا يخلف مثله في سنته ويضمنه وقطع ورق الشجر إن كان بخبط يضرها "إلا الإذخر" فلا يحرم قطعه ولا قلعه للتسقيف أو غيره لاستثنائه في الخبر الصحيح2. "و" إلا "الشوك" وإن لم يكن في الطريق والأغصان المؤذية في الطريق كالصيد المؤذي. والجواب عن خبر: "ولا يعضد شوكها" أنه يتناول المؤذي وغيره فخص بغير المؤذي بالقياس على قتل الفواسق الخمس. "و" إلا "علف البهائم والدواء" أي ما يتداوى به كالحنظل إن وجد السبب لا قبله وما يتغذى به كالرجلة3 والبقلة فيجوز أخذه للحاجة إليه ولا يقطع لذلك إلا بقدر الحاجة، ولا يجوز قطعه للبيع ممن يعلف أو يتداوى به ويجوز رعي الحشيش والشجر بالبهائم "و" إلا "الزرع" كالحنطة والشعير والذرة والبقول والخضراوات فيجوز قطعه وقلعه ولا ضمان فيه. "ويحرم قلع الحشيش" والشجر "اليابس" إن لم يمت؛ لأنه لو لم يقلعه لنبت فإن قلعه أثم وضمنه فإن مات جاز ولا ضمان "دون قطعه" فإنه يجوز ولا فدية فيه، ولو أخلف ما قطع من الأخضر فلا ضمان وإلا ضمنه بالقيمة. "ثم" اعلم أن دم جزاء الصيد والشجر دم تخيير وتعديل فحينئذ "إن أتلف صيدًا له مثل من النعم ففيه مثله" تقريبًا لا باعتبار القيمة بل بالصورة والخلقة. "وإن لم يكن له مثل ففيه قيمة" في موضع الإتلاف ووقته "ففي النعامة" ذكرًا أو أنثى "بدنة" كذلك ولا تجزئ عنها بقرة ولا سبع شياه أو أكثر لأن جزاء الصيد يراعى فيه المماثلة. "وفي بقر الوحش وحماره بقرة وفي الظبية شاة" وفي الظبي تيس "وفي الحمامة"