فإن عجز فسبع شياه فإن عجز فطعام بقيمة البدنة فإن عجز صام بعد الأمداد.
السادس: اصطياد المأكول البري أو المتولد منه ومن غيره، ويحرم ذلك في الحرم على الحلال، ويحرم قطع نبات الحرم الرطب وقلعه إلا الإذخر والشوك وعلف البهائم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ووجب أن يحرم به من مكان إحرامه بالأداء إن أحرم به قبل الميقات وإلا فمن الميقات، وإنما لم يتعين الزمن الذي أحرم منه بالأداء لانضباط المكان بخلاف الزمان، فإن أفسد القضاء فكفارة أخرى وقضاء واحد لأن المقضي واحد فلا يلزمه أكثر منه ويجب عليه كفارة "و" هي دم ترتيب وتعديل فتلزمه "بدنة" تجزئ في الأضحية إن كان نسكه نفلا. "فإن عجز" عنها "فبقرة" تجزئ في الأضحية. "فإن عجز" عنها "فسبع شياه" تجزئ فيها "فإن عجز فطعام بقيمة البدنة" يتصدق به على مساكين الحرم. "فإن عجز صام بعدد الأمداد" ويكمل المنكسر.
"السادس" من المحرمات على المحرم: "اصطياد المأكول البري" الوحشي "أو المتولد منه ومن غيره" كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي، أو بين شاة وظبي، أو بين ضبع وذئب لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ} [المائدة: 96] أي التعرض له بأي وجه من أوجه الإيذاء حتى بالتنفير {مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 196] وخرج بما ذكر المتولد بين وحشي غير مأكول وإنسي مأكول كالمتولد بين ذئب وشاة أو بين غير مأكول أحدهما وحشي كالذي بين حمار وذئب أو بين أهليين أحدهما غير مأكول كالبغل، فلا يحرم التعرض لشيء منها كإنسي وإن توحش وبحري إلا إن عاش في البر كطيره الذي يغوص فيه، ولو شك في كونه مأكولا أو بريًّا أو متوحشًا لم يجب الجزاء بل يندب، ويحرم التعرض أيضًا لسائر أجزائه كبيضه ولبنه ويضمن بالقيمة ويجب مع الجزاء قيمته لمالكه إن كان مملوكًا، ومن أحرم وفي ملكه صيد زال ملكه عنه ولزمه إرساله ولو بعد التحلل، ومن أخذه قبل إرساله ملكه ولا يجب إرساله قبل الإحرام. "ويحرم ذلك" أي التعرض بأي وجه كان للصيد المذكور "في الحرم على الحلال" ولو كافرًا ملتزمًا للأحكام تعظيمًا للحرم سواء أرسل الحلال كلبًا أو سهمًا من الحل على صيد كلبه أو قائمة من قوائمه في الحرم واعتمد عليها أو عكسه تغليبًا للحرمة، وإنما لم يضمن صيدًا سعى من الحرم إلى الحل، ومن الحل إلى الحرم، لكن سلك في أثناء سعيه الحرم ثم قتله لأن ابتداء الاصطياد من حين الرمي أو نحوه لا من حين السعي، ولذا سنت التسمية عند الأول دون الثاني، ولو أخرج يده من الحرم ونصب شبكة في الحل فتعلق بها صيد لم يضمنه، ولا عبرة بكون غير قوائمه في الحرم كرأسه، والعبرة في النائم بمستقره؛ نعم إن أصاب الجزء الذي في الحرم ضمنه وإن كان مستقرًّا على غيره، ولو كانا في الحل ومر السهم في الحرم ضمنه، وكذا الكلب إن تعين الحرم طريقًا له لأن له اختيارًا.
"ويحرم" على الحلال والمحرم "قطع نبات الحرم" من الشجر والحشيش "الرطب وقلعه" مباحًا كان أو مملوكًا حتى ما يستنبته الناس لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: "إن