أن يأخذ صدقته ممن أخذ منه ببيع أو غيره، ويحرم السؤال على الغني بمال أو كسب، والمن بالصدقة يحبطها، وتتأكد بالماء والمنيحة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تفويته أو تأخيره بسبب التطوع بالصدقة، ومحله إن لم يغلب على ظنه وفاؤه من جهة أخرى ظاهرة ولم يحصل بذلك تأخيره عن أدائه الواجب فورًا بمطالبة أو غيرها، ومحل ما ذكر في نفسه ما لم يصبر على الإضافة، ومن ثم قالوا يحرم إيثار عطشان آخر بالماء فإن صبر جاز، ومن ثم قالوا: يجوز للمضطر أن يؤثر على نفسه مضطرًا آخر مسلمًا. "ويستحب" التصدق "بما" أي بجميع ما "فضل عن حاجته" وحاجة ممونه يومه وليلته "إذا لم يشق عليه" ولا عليهم "الصبر على الضيق" وإلا كره، وعلى هذا التفصيل حملت الأخبار المختلفة الظاهر كخبر: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى" 1 وخبر تصدق أبي بكر رضي الله عنه بجميع ماله والتصدق ببعض الفاضل عن حاجته مسنون مطلقًا وحيث حرمت الصدقة بشيء لم يملكه الآخذ. "ويكره" للإنسان "أن يأخذ صدقته" أو نحوها من زكاة أو كفارة "ممن أخذ منه" شيئًا على سبيل الصدقة سواء الأخذ من المتصدق عليه "ببيع أو غيره" لأن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه كما في الحديث2، وخرج بقوله "يأخذ" المشعر بالاختيار ما لو ورثها فلا يكره له التصرف فيها، وبقوله "ممن أخذ منه" ما لو أخذها من غيره فإنه لا يكره، ولو بعث لفقير شيئًا لم يزل ملكه عنه فإن لم يوجد أو لم يقبل من التصدق سن أن يتصدق به على غيره ولا يعود فيه. "ويحرم السؤال على الغني بمال أو كسب" وكذا إظهار الفاقة وأن يسأل وعليه حملوا خبر الذي مات من أهل الصفة وترك دينارين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كيتان من نار" 3، ويكره له التعرض لها بدون إظهار فاقة، أما أخذها بلا تعرض ولا إظهار فاقة فخلاف السنة. "والمن بالصدقة" حرام "يحبطها" أي يمنع ثوابها للآية4. "وتتأكد بالماء" لخبر: "أي الصدقة أفضل؟ قال: الماء"5 ومحله فيما يظهر إن كان الاحتياج إليه أكثر منه إلى الطعام وإلا فهو أفضل. "والمنيحة" وهي الشاة اللبون ونحوها بأن يعطيها لمحتاج يشرب لبنها ما دامت لبونًا ثم يردها إليه لما في ذلك من مزيد البر والإحسان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015