العدو، وأهل الخير المحتاجين، وفي الأزمنة الفاضلة كالجمعة، والأماكن الفاضلة، وعند الأمور المهمة كالغزو والكسوف والمرض، وفي الحج وبما يحبه وبطيب نفس وبشر، ولا يحل التصدق بما يحتاج إليه لنفقته أو نفقة من عليه نفقته في يومه وليلته، أو لدين لا يرجو له وفاء، ويستحب بما فضل عن حاجته إذا لم يشق عليه الصبر على الضيق، ويكره
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من جانب "ثم" الأفضل تقديم "الجار" فهو أولى حتى من القريب لكن بشرط أن تكون دار القريب بمحل لا يجوز نقل زكاة المتصدق إليه وإلا قدم على الجار الأجنبي وإن بعدت داره1. "و" الأفضل الصدقة "على العدو" القريب أو الأجنبي والأشد عداوة أولى لما فيه من التأليف وكسر النفس2. "و" على أهل "الخير المحتاجين" فهما أولى من غيرهما وإن اختص الغير بقرب أو نحوه. "و" الأفضل تحري الصدقة "في سائر "الأزمنة الفاضلة كالجمعة" ورمضان سيما عشره الأواخر وعشر ذي الحجة وأيام العيد. "والأماكن الفاضلة" كمكة والمدينة وليس المراد أن من أراد التصدق في المفضول يسن تأخيره إلى الفاضل بل إنه إذا كان في الفاضل تتأكد له الصدقة وكثرتها فيه اغتنامًا لعظيم ثوابه والأفضل تحريها. "و" الاستكثار منها "عند الأمور المهمة كالغزو والكسوف والمرض وفي الحج" والسفر لأنها أرجى لقضاء الحاجات وتفريج الكروب ومن ثم سنت عقب كل معصية. "و" الأفضل أن يتصدق "بما يحبه" لقوله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون} [آل عمران: 92] ، وتكره الصدقة برديء وجد غيرها وبما فيه شبهة ولا يأنف من التصدق بالقليل، ويسن أن يتصدق بثوبه إذا لبس جديدًا غيره، وليس من التصدق بالرديء ومثله ما اعتيد من التصدق بالفلوس دون الفضة. "و" أن يكون تصدقه مقرونًا "بطيب نفس وبشر" لما فيه من تكثير الأجر وجبر القلب وبالبسملة وبإعطاء الفقير الصدقة من يده وبعدم الطمع في الدعاء منه فإن دعا له سن أن يرد عليه لئلا ينقص أجر الصدقة.
"ولا يحل التصدق بما يحتاج إليه لنفقته أو نفقة من عليه نفقته في يومه وليلته" لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول" 3 وإطعام الأنصاري قوت صبيانه لمن نزل به ضيافة لا صدقة والضيافة لتأكدها ووجوبها عند أحمد لا يشترط فيها الفضل عن العيال. "أو" بما يحتاج إليه "لدين لا يرجو له وفاء" لأن أداءه واجب لحق الآدمي فلا يجوز