فصل: "في زكاة الفطر"

وتجب زكاة الفطر بشروطٍ: إدراكُ غروب الشمس ليلة العيد، وأن يكون مسلمًا، وأن يكون ما يخرجُه فاضلا عن مؤونته ومؤونة من عليه مؤونته ليلة العيد ويومه وعن دست ثوب يليق به، ومسكن وخادم يحتاج إليه، وتجب عمن في نفقته من المسلمين من

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل في زكاة الفطر:

والأصل فيها قبل الإجماع الأخبار الصحيحة الشهيرة1، والمشهور أنها وجبت كرمضان في السنة الثانية من الهجرة والخلاف فيها شاذ منكر فلا ينافي حكاية الإجماع المذكور.

"وتجب زكاة الفطر بشروط" منها "إدراك" وقت وجوبها بأن يكون حيًّا بالصفات الآتية عند "غروب الشمس ليلة العيد" بأن يدرك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال لإضافتها إلى الفطر في الخبر، وأيضًا فالوجوب نشأ من الصوم والفطر منه فكان لكل منهما دخل فيه فأسند إليهما دون أحدهما لئلا يلزم التحكم، فلا تجب بما يحدث بعد الغروب من ولد ونكاح وإسلام وغنى وملك قنّ، ولا تسقط بما يحدث بعده من نحو موت ومزيل ملك كعتق وطلاق ولو بائنًا أو ارتداد وغنى قريب ولو قبل التمكن من الأداء لتقررها وقت الوجوب، نعم إن تلف المال قبل التمكن سقطت كما في زكاة المال. "و" منها "أن يكون" المخرِجُ "مسلمًا" فلا تجب على كافر أي في الدنيا كما مر أول الباب؛ لأنها طهرة وهو ليس من أهلها وهذا بالنسبة لنفسه، أما مسلم عليه مؤونته فيلزمه إخراجها عنه، ويجزئه إخراجها بلا نية هذا في الكافر الأصلي، أما المرتد فإن عاد إلى الإسلام وجبت فطرة نفسه أيضًا وإلا فلا، وأن يكون حرًّا أو مبعضًا، فلا تجب على رقيق ولو مكاتبًا لضعف ملكه وإنما لم تلزم سيده في الكتابة الصحيحة لأنه معه كالأجنبي، فعلم أنه لا يلزم الرقيق فطرة زوجته وإن لزمه نفقتها في كسبه بل إن كانت أمة فعلى سيدها أو حرة فسيأتي "و" منها "أن يكون" المخرج عن نفسه أو ممونه موسرًا بأن يكون "ما يخرجه فاضلا عن مؤونته ومؤونة من" تجب "عليه مؤونته ليلة العيد ويومه" لأن مؤونته ومؤونة ممونه في هذا الزمن ضرورية فاعتبر الفضل عنها، وإنما لم يعتبر زيادة على اليوم والليلة المذكورين لعدم ضبط ما وراءهما. "و" فاضلا "عن دست2 ثوب" له أو لممونه "يليق به" أي بكل منهما منصبًا ومروءة ومنه قميص وسراويل وعمامة ومكعب3 وما يحتاج إليه من زيادة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015