السادس: أن لا يقصد القنية في أثناء الحول. وواجبها ربع عشر القيمة، ويقوم بجنس رأس المال، أو بنقد البلد إن ملكه بعرض، ولا يشترط كونه نصابًا إلا في آخر الحول.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اشترى عرضًا بنصاب ذهب أم دونه ثم باعه أثناء الحول بتسعة عشر مثقالا انقطع حول التجارة لتحقق نقص النصاب حسابًا للتنضيض، بخلاف ما لو نض بنقد لا يقوم به كأن باعه في هذا المثال وخمسين درهمًا فضة أو نض بنقد يقوم به وهو نصاب أو أكثر فإنه لا ينقطع، كما لو باعه بعرض لاستوائهما في عدم التقويم بهما والمبادلة لا تقطع حول التجارة.
"السادس: أن لا يقصد القنية" بمال التجارة "في أثناء الحول" فمتى قصد بشيء معين من مالها ذلك ولو لاستعمال محرم انقطع حول التجارة فيحتاج إلى تجديد قصد مقارن للتصرف، بخلاف مجرد الاستعمال بلا نية قنية فإنه لا يؤثر، وإنما أثر مجرد نية القنية دون مجرد التجارة لأن القنية هي الإمساك للانتفاع وقد اقترنت نيتها به فأثرت بخلاف التجارة, فإنها تقليب المال كما مر ولم يوجد حتى تكون نيتها مقترنة به. "وواجبها ربع عشر القيمة" لا العروض لأنها متعلقة كما دل عليه قول عمر رضي الله تعالى عنه لمن يبيع الأدم: "قوّمه وأد زكاته", والمراد ربع عشر القيمة آخر الحول؛ لأنه وقت الوجوب كما يأتي، فلو أخر الإخراج بعد التمكين منه فنقصت ضمن ما نقص لتقصيره بخلافه قبله، وإن زادت ولو قبل التمكن أو بعد الإتلاف فلا شيء عليه.
"ويقوّم" مال التجارة حتى يؤخذ ربع عشر قيمته "بحبس رأس المال" الذي اشترى العرض به نصابًا كان أو بعضه وإن لم يملك باقيه ولو أبطله السلطان أو لم يكن هو الغالب أنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد, فإذا لم يبلغ به نصابًا فلا زكاة وإن بلغ بغيره، "أو" يقوّم "بنقد البلد" الغالب دراهم كان أو دنانير "إن ملكه بعرض" للقنية أو بنحو خلع أو نكاح أو بنقد ونسي أو جهل جنسه، فإذا حال عليه الحول بمحل فيه نقد قوّم بنقده جريًا على قاعدة التقويم كما في الإتلاف ونحوه أو بمحل لا نقد فيه اعتبر أقرب البلاد إليه، ولو ساوى نصابًا بغالب زكي، وإن لم يساوره بغيره أو ساواه بغير لم يزكَ، فإن غلب نقدان وتم بأحدهما نصابًا قوّم به أو بكل منهما تخير "ولا يشترط كونه" أي مال التجارة يبلغ "نصابًا إلا في آخر الحول" فمتى بلغه آخره وجبت زكاته وإلا فلا، سواء اشتراه بنصاب أو بدونه، وسواء باعه بعد التقويم بنصاب أو بدونه، لأن آخر الحول وقت الوجوب فقطع النظر عما سواه لاضطراب القيم.