فصل: "في شروط زكاة الماشية"

وشروط وجوب زكاة الماشية مضيٌّ حولٍ كاملٍ متوالٍ في ملكه، إلا في النتاج فيتبع

ـــــــــــــــــــــــــــــ

منها تسهيلا عليه لبناء الزكاة على التخفيف، لكنه يؤخذ من ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ من خمس وعشرين بالقسط لئلا يسوي بين النصابين. "ولا" يجوز "أخذ الصغير إلا إذا كانت" جميعها "صغارًا" بأن كانت في سن لا فرض فيه ويتصور بأن تموت الأمهات وقد تم حولها والنتاج صغار أو ملك نصابًا من صغار المعز وتم لها حول، ولا بد أن يكون المأخوذ من ست وثلاثين بعيرًا فصيلا فوق المأخوذ من خمس وعشرين، ومن ستة وأربعين فوق المأخوذ من ست وثلاثين وعلى هذا القياس، وإنما يجزئ الصغير إن كان من الجنس، وإلا كخمسة أبعرة صغار أخرج عنها شاة فلا يجزئ إلا ما يجزئ في الكبار، ومحل أخذ المعيب وما بعده حيث لم يكن في نعمه كامل وإلا بأن كانت كلها كوامل أو تنوعت إلى سليم ومعيب أو صحيح ومريض، أو ذكور وإناث أو كبير وصغير، والكامل فيها قدر الواجب أو أكثر فيؤخذ الكامل ولا يجزئ غيره، لكن مع اعتبار التقسيط1 بقدر ما في ماشيته من كامل وناقص، ففي أربعين شاة نصفها صحاح وقيمة كل صحيحة ديناران، وكل مريضة دينار يؤخذ صحيحة بنصف القيمتين وهو دينار ونصف وهكذا لو كان بعضها سليمًا وبعضها مريضًا مثلا. "ولو اشترك اثنان" أو أكثر "من أهل الزكاة" حولا كاملا "في نصاب" زكوي أو أكثر بشراء أو إرث أو غيرهما وهو من جنس واحد "وجبت عليهما الزكاة" قياسًا على خلطة الجوار2 بل أولى بخلاف ما لو كان أحدهما ليس أهلا للزكاة كأن كان ذميًّا أو مكاتبًا أو جنينًا فإنه لا أثر لمشاركته، بل إن كان نصيب الأهل3 نصابًا زكاه زكاة الانفراد وإلا فلا شيء عليه لأن من ليس أهلا للوجوب لا يمكن أن يكون ماله سببًا لتغيير زكاة غيره، وبخلاف ما لو كان مالهما معًا دون نصاب أو نصابًا واشتركا فيه أقل من حول أو كان من جنسين كبقر بغنم بخلاف ضأن بمعز مثلا4، وتجب الزكاة أيضًا على مالكي نصاب أو أكثر وهما من أهل الزكاة إذا خلطاهما خلطة جوار حولا كاملا ولم يتميز في المشرب والمسرح والمرعى وغيرهما مما ذكر في المطولات.

فصل: في شروط زكاة الماشية

وبعضها شروط لزكاة غيرها أيضًا. "وشروط وجوب زكاة الماشية" النصاب وقد مر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015