ولا يجوز أخذ المعيب من ذلك إلا إذا كانت نعمه معيبة كلها، وكذلك المراض، ولا يجوز أخذ الذكر إلا فيما تقدم وإلا إذا كانت كلها ذكورًا، ولا أخذ الصغير إلا إذا كانت صغارًا، ولو اشترك اثنان من أهل الزكاة في نصاب وجبت عليهما الزكاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل: في بعض ما يتعلق بما مر
"ولا يجوز أخذ المعيب من ذلك" أي جميع ما مر وذلك للخبر الصحيح: "ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عور"2 أي عيب والمراد به هنا عيب المبيع لا الأضحية لأن الزكاة يدخلها التقويم عند التقسيط فلا يعتبر فيها إلا ما يخل بالمالية. "إلا إذا كانت نعمه معيبة كلها" فيؤخذ منها حينئذ معيب ولا يكلف صحيحًا لأن فيه إضرارًا به. "وكذلك المراض" فلا يجوز أخذ المريض إلا إذا كانت نعمه كلها مريضة فيؤخذ منها مريض، ولا يكلف صحيحًا لذلك، ويجب أن يكون ذلك المعيب أو المريض متوسطًا جمعًا بين الحقين "ولا يجوز أخذ الذكر إلا فيما تقدم" في قوله: ففي كل خمس ... إلخ "وإلا إذا كانت كلها ذكورًا" فيخرج ذكرًا