لم يختتن- والمبتدع والتمتام، والفأفاء، والوأواء، وكذا تكره الجماعة في مسجد له إمام راتب وهو غير مطروق إلا إذا خشي فوات فضيلة أو الوقت ولم يخش فتنة، ويندب أن يجهر الإمام بالتكبير وبقوله: سمع الله لمن حمده والسلام، ويوافقه المسبوق في الأذكار.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قطعه الله" 1, "وأفضل الصفوف الأول" وهو الذي يلي الإمام وإن تخلله منبر أو نحوه "فالأول" وهو الذي يليه وهكذا وإذا استداروا في مكة فالصف الأول في غير جهة الإمام ما اتصل بالصف الذي وراء الإمام لا ما قرب من الكعبة على الأوجه، وأفضلية الأول فالأول تكون "للرجال" والصبيان وإن كان ثم غيرهم وللخناثى الخلص أو مع النساء وللنساء الخلص بخلاف النساء مع الذكور أو الخناثى فالأفضل لهن التأخر، وكذا الخناثى مع الذكور كما علم مما مر، وأصل ذلك خبر مسلم: "خير صفوف الرجال أولها وأشرها آخرها وخير صفوف النساء -أي مع غيرهن- آخرها وشرها أولها"2 وسن تحري يمين الإمام "وتكره إمامة الفاسق" والاقتداء به حيث لم يخشَ فتنة بتركه وإن لم يوجد أحد سواه على الأوجه للخلاف في صحة الاقتداء به لعدم أمانته. "و" إمامة "الأقلف" والاقتداء به "وهو الذي لم يختتن" سواء ما قبل البلوغ وما بعده؛ لأنه قد لا يحافظ على ما يشترط لصحة صلاته فضلا عن إمامته وهو غسل جميع ما يصل إليه البول مما تحت قلفته؛ لأنها لما كانت واجبة الإزالة كان ما تحتها في حكم الظاهر. "و" إمامة "المبتدع" الذي لم يكفر ببدعته والاقتداء به وإن لم يوجد غيره كالفاسق بل أولى، وبحث الأذرعي حرمة الاقتداء به على عالم شهير لأنه سبب لإغوء العوام ببدعته، أما من يكفر ببدعته كمنكر علم الله بالجزئيات وبالمعدوم والبعث والحشر للأجساد وكذا المجسم على تناقض فيه3 والقائل بالجهة على قول نقل عن الأئمة الأربعة فلا يصح الاقتداء به كسائر الكفار "و" إمامة "التمتام" وهو الذي يكرر التاء "والفأفاء" وهو من يكرر الفاء "والوأواء" وهو من يكرر الواو وغيرهم ممن يكرر شيئًا من الحروف للزيادة ولتطويل القراءة بالتكرير ولنفرة الطباع عن سماع كلامهم وصحت إمامتهم لعذرهم، ويكره أيضًا إمامة من يلحن بما لا يغير المعنى والموسوس ومن كرهه أكثر من نصف القوم المذموم فيه شرعًا. "وكذا تكره الجماعة أي إقامتها "في مسجد له إمام راتب" قبله أو معه أو بعده "وهو" أي المسجد "غير مطروق" ولم يأذن في ذلك؛ لأنه يورث الطعن فيه وتفرق الناس عنه بخلاف ما إذا لم يكن له إمام راتب أو أذن إمامه الراتب لأن الحق له أو كان المسجد مطروقًا لانتفاء ما ذكر لأن العادة في المطروق أن لا يقتصر فيه على جماعة واحدة، ويكره ذلك في غير المطروق بغير إذنه كما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015