يستحب أن لا يقوم إلا بعد فراغ الإقامة، وتسوية الصفوف والأمر بذلك ومن الإمام آكد، وأفضل الصفوف الأول فالأول للرجال، وتكره إمامة الفاسق والأقلف -وهو الذي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفاسق وإن كان" الفاسق حرًّا أو "أفقه أو أقرأ" لكراهة الاقتداء به؛ لأنه قد يقصر في الواجبات. "و" كذلك "البالغ" ولو قنًّا "أولى من الصبي وإن كان" الصبي حرًّا أو "أفقه أو أقرأ" لكراهة الاقتداء به وللخلاف في صحة إمامته. "والحر أولى من العبد" لأنه أكمل "ويستوي العبد الفقيه" أو القارئ مثلا "والحر غير الفقيه" أو القارئ لانجبار نقص الرق بما انضم إليه من صفة الكمال، وإنما كان الحر أولى في صلاة الجنازة مطلقًا لأن القصد بها الدعاء والشفاعة وهو بهما أليق "والمقيم" والمتم "أولى من المسافر" الذي يقصر؛ لأنه إذا أم أتموا كلهم فلا يختلفون وإذا أم القاصر اختلفوا. "وولد الحلال أولى من ولد الزنى" وممن لا يعرف له أب وإن كان أفقه أو أقرأ لأن إمامته خلاف الأولى للحوق العار به، ولو تعارضت هذه الصفات فالذي يظهر أن العدل أولى من الفاسق مطلقًا، وأن البالغ العدل أولى من الصبي العدل وإن زاد بنحو الفقه، وأن الحر العدل أولى من الرقيق العدل ما لم يزد بما ذكر، والمبعض أولى من كامل الرق، وقد علم مما مر أن الوالي يقدم وإن كان فيه جميع هذه النقائص. "والأعمى مثل البصير" حيث استويا في الصفات السابقة؛ لأن في كل مزية ليس في الآخر؛ لأن الأعمى لا ينظر إلا ما يشغله فهو أخشع، والبصير ينظر إلى الخبث فهو أحفظ لتجنبه.
فصل: في بعض السنن المتعلقة بالجماعة
"يستحب" لمريد الجماعة غير المقيم "أن لا يقوم إلا بعد فراغ الإقامة" إن كان يقدر على القيام بسرعة بحيث يدرك فضيلة تكبيرة الإحرام وإلا قام قبل ذلك بحيث يدركها، ومن دخل في حال الإقامة أو وقد قربت بحيث لو صلى التحية فاته فضل التكبيرة مع الإمام استمر قائمًا ولا يجلس ولا يصلي. "و" يستحب "تسوية الصفوف والأمر بذلك" لكل أحد "و" وهو "من الإمام" بنفسه أو مأذونه "آكد" للاتباع مع الوعيد على تركها والمراد بها إتمام الأول فالأول وسد الفرج وتحاذي القائمين فيها بحيث لا يتقدم صدر واحد ولا شيء منه على من هو بجنبه ولا يشرع في الصف الثاني حتى يتم الأول، ولا يقف في صف حتى يتم ما قبله، فإن خولف في شيء من ذلك كره أخذًا من الخبر الصحيح: "ومن وصل صفًّا وصله الله ومن قطع صفًّا