الشافعي، وقال في الآخر: لا يغرم لحاتم (?) شيئًا (?)، وهو قول أبي حنيفة، لأنه أقر له بما عليه الإقرار به وإنما منعه الحاكم (?) من قبوله وذلك لا يوجب الضمان (?).
ولنا: أنه حال بين حاتم وبين ملكه الذي أقر له به بإقراره لغيره (?) فلزمه غرمه كما لو شهد رجلان على آخر أنه أعتق عبده ثم رجعا (?) بعد الحكم أو (?) كما لو رمى به في البحر ثم أقر به له وسواء كان إقراره بكلام متصل أو منفصل، وإن قال: غصبت هذه الدار من زيد وملكها لعمر لزمه دفعها لزيد (?) لإقراره (?) له باليد، وهو يقتضي كونها بيده بحق، وملكها لعمرو لا ينافي ذلك لجواز (?) أن تكون بيد (?) زيد بإجارة أو وصية أو عارية، ولا يغرم لعمرو شيئًا، لأنه لم يكن (?) منه تفريط، بخلاف التي قبلها، لأنه أقر للثاني بما أقر به للأول فكان الثاني (?) رجوعًا عن الأول لتعارضهما، وفي البيت الجناس التام الخطي (?).