أي: إذا قال: له علي ألف دينار إن شاء الله [تعالى كان] (?) مقرًا بها نص عليه ولم يصح الاستثناء (?).
وقال أصحاب الشافعي وغيرهم: ليس بإقرار؛ لأنه علق إقراره على شرط فلم يصح كما لو علقه على مشيئة زيد، ولأن ما علقه على مشيئة الله لا سبيل إلى معرفته (?).
ولنا: أنه وصل بإقراره ما يرفعه كله ويصرفه إلى غير الإقرار فلزمه ما أقر به وبطل ما وصل به، كما لو قال له علي ألف إلا ألفًا، ولأنه عقب الإقرار بما لا يفيد حكما آخر ولا يقتضي رفع الحكم أشبه (?) ما لو قال له علي ألف في مشيئة الله، وإن قال له علي ألف إلا أن يشاء الله صح الإقرار، لأنه (?) أقر ثم علق رفعه على أمر (?) لا يعلم فلم يرتفع، وإن قال له علي ألف إن شئت أو شاء فلان لم يصح (?) عند القاضي ومن تابعه خلافًا للموفق ومن تبعه.
لزيد الإقرار بل لحاتم ... بالعبد أو بالدار أو بالخاتم
فهو لزيد يغرم المقر ... قيمته لحاتم تقر (?)
يعني: إذا قال: هذا العبد أو الخاتم أو هذه الدار لزيد لا بل لحاتم فالمقر به (?) لزيد ويغرم المقر قيمته لحاتم وهذا ظاهر (?) أحد قولي