النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة" (?)، ولأنّه معنى يثبت بقول النِّساء المنفردات فلا يشترط فيه العدد كالرواية وأخبار الديانات (?)، وقوله -عليه السّلام-: "شهادة امرأتين بشهادة رجل" أي: في الموضع الّذي تشهد فيه مع الرَّجل (?) بدليل الآية وجمعًا بين الأخبار.

وقوله: وعنه في استحلافها (?) نزل الصّحيح من المذهب لا تحلف لظاهر الأخبار وكسائر الشهود.

من ادعى حقًا وقال مالي ... بينة تظهر شرح حالي

ثمّ أقام بعد ذا لا تسمع ... ليس كنفي العلم إذ قد أجمعوا

أي: لو (?) ادعى حقًا وقال: ما لي بينة أو لا بينة لي ثمّ أقام بينة بعد ذلك لا (?) تسمع بينته (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015