وحكي عن ذلك (?) أيضًا في الاستهلال وخالفه صاحباه (?) وأكثر أهل العلم (?).
وقال الحاكم وابن أبي ليلى وابن شبرمة ومالك والثوري لا يقبل فيه إِلَّا امرأتان (?).
وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة الواحدة (?) في ولادة الزوجات لا (?) المطلقات وقال عطاء والشعبي وقتادة والشّافعيّ: لا يقبل فيه إِلَّا أربع (?) لقوله -عليه السّلام-: "شهادة امرأتين بشهادة رجل" (?).
ولنا: ما روى عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فأتت أمة سوداء فقالت: قد (?) أرضعتكما فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فأعرض عني، ثمّ أتيته فقلت: يا رسول الله إنها كاذبة، فقال (?): "كيف وقد زعمت ذلك" متفق عليه (?) وروى حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة (?)، ذكره الفقهاء في كتبهم، وروى أبو الخطّاب عن ابن عمر عن