أي: لو حلف لا يكلم فلانًا فراسله حنث إِلَّا أن يريد عدم مشافهته (?).

وقال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر والشّافعيّ في الجديد: لا يحنث؛ لأنّه ليس بتكليم في الحقيقة، ولهذا يصح نفيه فيقال ما كلمته وإنّما راسلته (?) (?).

ولنا: قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ الله إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ} [الشورى: 51]، (?) فاستثنى الرسول من التكلم (?) والأصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، ولأنّه وضع لإفهام الآدميين أشبه الخطاب، لكن لو حلف لا يكلم زيدًا

فأرسل رسولًا لأهل العلم يسأل (?) عن حكم فسأله الرسول (?) لم يحنث المرسل؛ لأنّه لم يقصده بالمراسلة.

وهكذا يحنث إنَّ أشارا ... إليه كالكتب فلا يماري

أي: وكذا يحنث من حلف لا يكلم إنسانًا إن (?) أشار إليه أو كاتبة كما يحنث بمراسلته لما تقدّم وهذا في الإشارة اختيار القاضي واقتصر عليه في الإقناع في الأيمان (?)، ولكن جزم هو وصاحب المنتهى في الطّلاق بقول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015