السفينة يسمى ركوبًا لقوله تعالى: {وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللهِ} الآية (?) (و) {فَإِذَا رَكِبُوا في الْفُلْكِ} [العنكبوت: 65] (?).

وحالف عبدي لأضربنه ... غدًا وذا (?) الشيء لآكلنه

فمات أو قد تلف المأكول ... في يومه بحنثه نقول (?)

أي: إذا حلف ليضربنّ عبده ونحوه غدًا أو ليأكلن كذا غدًا (?) ونحوه فمات العبد أو تلف المحلوف عليه قبل الغد أو قبل التمكن من فعله حنث حال تلفه وهو أحد قولي الشّافعيّ (?).

وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ في قوله الآخر: لا يحنث، لأنّ فوات المحلوف عليه بغير اختياره فأشبه المكره والناسي (?).

ولنا: أنَّه لم يفعل ما حلف عليه في وقته من غير إكراه ولا نسيان وهو من أهل الحنث فحنث كما لو أتلفه باختياره وكما لو حلف ليحجن العام فعجز عنه لمرض أو فقد نفقة.

وفارق الإكراه والنِّسيان فإن الامتناع لمعنى في الحالف وها هنا الامتناع لمعنى في المحل فأشبه ما لو ترك ضربه أو أكله لصعوبته.

ومانع الكلام من فلان ... يحنث بالإرسال في الأيمان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015