محرم لعينه فلم يبح للتداوي كلحم (?) الخنزير، والعطش لا يندفع به فلم يبح بخلاف ماء نجس (?) فإن فيه رطوبة تدفعه.
جلالة من سائر الأجناس (?) ... تنجس أو تصد (?) بالأحباس
ولحمها يحرم شرب (?) اللبن ... كذاك والبيض فأيضًا قد عني
أي: تحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة وكذا لبنها وبيضها ما لم تحبس ثلاثًا وتطعم الطاهر وتمنع من النجاسة طائرًا كانت أو بهيمة (?) (?).
وقال الشافعي: هي مكروهة غير محرمة.
وكره أبو حنيفة لحومها والعمل (?) عليها حتى تحبس (?).
ورخص الحسن في لحومها وألبانها, لأن الحيوان لا ينجس بأكل النجاسات بدليل أن شارب الخمر لا نحكم (?) بتنجس (?) أعضائه، والكافر