فإن غلا أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن (?) حرم لما تقدم.
وشرب خمر مطلقًا محرم ... لا لدوا أو عطش (?) ما سلموا
أي: لا يجوز شرب الخمر للذة ولا لتداو ولا لعطش (?) ولا لغيره إلا أن يضطر إليه لدفع لقمة غص بها فيجوز إن لم يجد غيره (?).
وقال أبو حنيفة: يباح شربها للتداوي والعطش (?).
وللشافعي فيه (?) وجهان كالمذهبين، وله وجه ثالث تباح (?) للتداوي دون العطش (?) , لأنها حال ضرورة فأبيح فيها كدفع الغصة (?).
ولنا: ما روى أحمد بإسناده عن طارق بن سويد أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: إنما أصنعها (?) للدواء (?)، فقال: "إنه ليس بدواء ولكنه داء" (?)، وبإسناده إلى أم سلمة أنه -عليه السلام- قال: "إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء" (?)، ولأنه