باعترافه (?) مرة كحق (?) الآدمي (?).
ولنا ما روي عن أبي أمية المخزومي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بلص (?) قد اعترف قال: "ما إخالك (?) سرقت؟ " قال: بلى، قال: فأعاد عليه مرتين قال: بلى، فأمر به فقطع رواه أبو داود (?)، وعن علي أنه قال لسارق: "سرقت؟ (قال نعم) (?) قال: فشهد على نفسه (مرتين) (?) فقطع"، رواه الجوزجاني (?) ولأنه (?) يتضمن اتلافًا فكان من شرطه (?) التكرار (?) كحد الزاني، ويعتبر أيضًا أن يذكر في إقراره شروط (?) السرقة (?) من النصاب والحرز (?) وغير ذلك (?).
تتمة: قطع الطريق كالسرقة فلا يثبت بالإقرار إلا إذا أقر به مرتين: