بختية (?) فقال: لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقطع الأيدي في الغزاة لقطعتك" أخرجه أبو داود وغيره (?)، وروى سعيد (?) أن عمر كتب إلى الناس أن لا يجلدن أمير جيش (?) ولا سرية (?) رجلًا من المسلمين حدًا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلًا لئلا تلحقه (?) حمية الشيطان فيلحق بالكفار، وعن أبي الدرداء (?) مثل ذلك (?).
بتوبة يسقط حد الشرب ... والزاني والسارق من ذا الضرب
أي (?): من وجب عليه حد لله تعالى كحد الشرب والزنا والسرقة وتاب منه قبل ثبوته عليه عند الحاكم سقط عنه بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل لقوله تعالى: {فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} [النساء: 16]، وقوله تعالى: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ} [المائدة: 39] وفي الحديث: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" (?)، ولأنه خالص حق الله تعالى فسقط بالتوبة كحد المحارب (?).