بل يضبط الحد إلى ما يرجعوا (?) ... لدار الإسلام به فيوقعوا
أي: من أتى (?) حدًا من الغزاة أو ما يوجب قصاصًا في أرض الحرب لم يقم (?) عليه الحد حتى يرجع لدار الإسلام فيقام عليه حده وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق (?)، وقال مالك والشافعيُّ وأبو ثور وابن المنذر (?): يقام الحد في كل موضع لإطلاق الأوامر إلا أن الشافعي قال: إذا لم يكن أمير الجيش الإمام أو أمير إقليم فليس له إقامته يؤخر حتى يأتي الإمام, لأن إقامة الحدود إليه، وكذلك إن كان بالمسلمين حاجة إلى المحدود أو قوة به أو شغل عنه آخر (?).
وقال أبو حنيفة: لا حد ولا قصاص في دار الحرب ولا إذا رجع (?).
ولنا: على وجوب الحد أمر الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - به وعلى تأخيره ما روى بشير (?) بن أرطاة أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق