"أحسنت" رواه مسلم وأبو داود (?)، ولأن في تأخيره إقامة الحد على الكمال من غير إتلاف فكان أولى (?) وإن كان رجمًا لم يؤخر (?).

من (?) وجب الحد عليه فلجا ... للحرم الشريف نعم الملتجا (?)

ولم (?) يقم عليه لكن يخرج بترك ... بيع والشرا كي يخرج

على السواء كل الحدود لا شطط ... ووافق النعمان في القتل فقط

ومالك والشافعيُّ تقام (?) ... جميعها إذ ينتفي الملام

يعني: أن من قتل خارج (?) حرم مكة ثم لجأ (?) إليه لم يستوف (?) منه فيه هذا قول ابن عباس وعطاء وعبيد بن عمير (?) والزهري ومجاهد وإسحاق والشعبي وأبي حنيفة وأصحابه (?).

وكذا غير القتل من الحدود عندنا فلا تقام عليه حتى يخرج منه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015