أي: ومن أتى بهيمة فعليه حد اللوطي (?)، وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد وقدمه في الهداية والخلاصة والرعايتين واختاره الشيرازي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما (?).

وقال الحسن حده: حد الزاني (?).

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن يقتل هو والبهيمة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها" رواه أبو داود (?).

واختار الخرقي وأبو بكر: أنه يعزر فقط وهو المذهب، وروي ذلك عن عباس وعطاء والشعبي والنخعي والحكم ومالك (?) والثوري وأصحاب الرأي (?) وإسحاق والشافعيُّ (?) في أحد قوليه, لأنه لم يصح فيه نص، ولا يصح قياسه على الوطء في فرج الآدمي لأنه لا حرمة لها, وليس بمقصود يحتاج في الزجر عنه إلى الحد فإن النفوس تعافه وعامتها تنفر منه فيبقى على الأصل في انتفاء الحد، والحديث لم يثبته أحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015