وعن عمر وعلي (?) وعطاء وقتادة ومالك (?) والشافعيُّ (?) أنه كوطء الأجنبية سواء أحلتها له أو لم تحلها, لأنه لا شبهة له فيها فأشبهت (?) جارية أخته ولأنه (?) إباحة لوطء محرمة عليه فلم تكن شبهة (?) كإباحة سائر الملاك.
ولنا: ما رواه أبو داود بإسناده عن حبيب بن سالم "أن رجلًا يقال له (?): عبد الرحمن بن حسن (?) وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوها أحلتها له، فجلده مائة" (?).
ويلحقه نسب الولد للشبهة التي درأت الحد، ولا يسقط الحد (?) بالإباحة في غير هذا الموضع لعموم النصوص الدالة على وجوب الحد على الزاني، وإنما يسقط (?) هنا لحديث النعمان (?).
ومن أتى بهيمة يحد ... وذاك في المنصوص قوم عدوا
ومنهم القاضي وينصروه ... وغيرهم يقول عزروه