القصاص، لأنه يفضي إلى استيفاء جميع (?) بصر الأعور وهو إنما أذهب (?) بعض بصر الصحيح فيكون المستوفى أكثر من جنايته، وعلى الأعور في الحال (?) المذكورة دية (?) كاملة في قول عمر وعثمان ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. بدلًا عن القصاص الذي أسقط عنه رفقًا به ولو اقتص منه لذهب (?) ما لو ذهب بالجناية لوجبت فيه دية كاملة فوجبت الدية كاملة هنا (?)، وهو معنى قوله بالوافي، بخلاف ما إذا (?) كانت الجناية خطأ فالواجب نصف الدية لا غير بغير خلاف كما لو كان الجاني ذا عينين.

وديتان فقياس ماضي (?) ... في قلعه (?) عينيه قال (?) القاضي

وإن أبى إلا قصاصًا عدلًا ... فعينه تقلع ليس إلا

أي: وإن قلع الأعور عيني (?) صحيح عمدًا فقال القاضي: قياس المذهب يلزمه ديتان.

والصحيح من المذهب أن المجني عليه يخير بين قلع عينه ولا شيء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015