إن قتلت في الحكم أم الولد ... سيدها في خطأ للرشد (?)
أو كان عمدًا فعفوا للمال ... قيمتها تلزم في المقال
أو دية فأنقص الأمرين ... يلزمها إذ ذاك في الحالين
يعني: إذا قتلت (?) أم الولد سيدها خطأ أو شبه عمد أو عمدًا واختير المال وكذا لو سقط القصاص عنها لإرث (?) ولدها القصاص أو شيئًا منه فالواجب عليها أقل الأمرين من قيمتها أو ديته، فيلزمها ذلك لورثته، لأنها أم ولد حين (?) الجناية فلم يجب بجنايتها (?) أكثر (?) مما ذكر اعتبارًا بحال (?) الجناية، وكما لو جنى عبد فأعتقه سيده، وإنما تعلق بها لأنها فوتت رقها بقتلها لسيدها، فأشبه ما لو فوّت المكاتب الجاني رقه بأدائه، وتعتق في الصورتين، بخلاف المدبر إذا قتل سيده، لأنها إذا لم تعتق بذلك لزم جواز نقل الملك فيها ولا سبيل إليه، ولأن الحرية لله والاستيلاد (?) أقوى من التدبير.
وأعور (?) العين إذا ما قلعا ... عين صحيح قود ما شرعا
بل دية في عمده بالوافي (?) ... وفي الخطا نصف بلا (?) خلاف
يعني: إذا قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة لم يجب